الأربعاء 16 يوليو 2014 - 3:47 وكالات
أصدرت وزارة المالية، قرارًا اليوم الأربعاء، يتضمن أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي تتخذ أساسًا لحساب ضريبة المبيعات، وبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
ووفقا للقرار الذي أصدرته الوزارة، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم، تكون أسعار كل من "مارلبورو" و"ميريت" و"كينت" و"دانهيل" و"كامبل" و"دافيدوف" 20 جنيهًا، و"إل إم" و"روثمان" و"جولواز" و"نستون" 14 جنيهًا، و"نيكست" 12 جنيهًا، و"فايسوري" 16 جنيهًا، و"روثمان" (10 سجائر) 7 جنيهات.
وتبلغ سعر "كليوباترا جولدن" و"فلوريدا" ورقية 7.5 جنيه وكل من "لايت" و"فلوريدا" و"مونديال" و"بلمونت" و"بوسطن هووليود" و"كابتول" 7.5 جنيه، أما كليوباترا بوكس أبيض وأزرق وأحمر وسيلفر فتبلغ 8 جنيهات.
وذكر القرار أنه حال قيام المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الوارد بالقائمة السعرية فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ لحساب الضريبة على المبيعات، وحال قيام الموزع أو التاجر أو البائع البيع بسعر أعلى من القائمة المعلنة فإن ذلك يعتبر تهربًا وفقا للبند (9/د) من المادة 47 من قانون الضريبة على المبيعات، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عيها بالمادتين، 43 و47/8 من قانون المبيعات.
وتنص المادة 43 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وعدلـت تلك المادة بموجـب القانـون رقم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر.
ويعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
أما مادة (47) فتتضمن: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب.
وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة، تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة، وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
الدستور الاصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق