أول حزمة ضريبية في عهد السيسي تشمل أرباح البورصة.. وتغليظ عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي
الثلاثاء 1 يوليو 2014 - 3:01 ممحمد بصل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حزمة واسعة من التعديلات الضريبية تشمل الضريبة على معاملات البورصة التي أقرها مجلس الوزراء قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتوسيعاً لنطاق تحصيل ضريبة الدخل لتشمل الأنشطة التجارية والمهنية والمرابحة في البورصة، التي يمارسها المصريون في الخارج إذا كانت مصر مقراً رئيسياً لآنشطتهم، بالإضافة إلى ما يمارسه المصريون والأجانب داخل مصر.
وشملت التعديلات قانوني الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، أن هذا "القانون يأتي استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق".
فعلى مستوى ضرائب البورصة، تم تعديل نص البندين السابع والعاشر من المادة 50 الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لتصبح من بينها "توزيعات (وليس أرباح) صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره".
كما تعفى "توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط ألاّ تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألاّ تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت".
وكان هذان البندان في السابق يعفيان نهائياً أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار والتوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
وأضيفت المادة 46 مكرراً بحيث تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات داخل مصر أو خارجها.
وأضيفت المادة 46 مكرراً "2" يكون بنصها "سعر الضريبة على توزيعات الأرباح 10% على كل شخص طبيعي مقيم، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين دون خصم أية تكاليف، وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تحجز 1% من توزيعات الأرباح لتوريدها للمصلحة".
وتنص المادة 46 مكرراً "3" على سريان ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو حصص الشركات سواء تحققت في مصر أو الخارج، والمادة 46 مكرراً "4" تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية بعد خصم عمولة الوساطة، وتنص المادة 46 مكرراً "5" على تحصيل 10% ضريبة من الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر تحت بند ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وينص القانون الضريبي الجديد أيضاً على "فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر".
وكان القانون 91 لسنة 2005 يطبق الضريبة السنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، مما يعني أن التعديل الجديد أضاف إلى نطاق سريان الضريبة الدخول المحققة خارج مصر بالنسبة للأشخاص المقيمين.
كما نص على "رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين المستفيدين من اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على المواطن وزوجه وأولاده القصر وكذلك أقساط المعاش، وذلك بألاّ تزيد جملة ما يعفى للمواطن هذين البندين على 15% من صافي الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل" بدلاً من المنصوص عليه في القانون السابق وهو "15 ألف جنيه أو 3 آلاف جنيه أيهما أكثر".
وتم تعديل المادة 17 بأن "تتحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزاً للنشاط التاري والصناعي للممول" بعدما كانت هذه المادة تقصر الأرباح على الناتجة عن العمليات التجارية والصناعية داخل مصر.
كما تم تعديل المادة 32 بالكامل الخاصة بالإيرادات الخاضعة للضريبة لتشمل كلاً من: صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهني" مما يعني فرض الضريبة على المهنيين المصريين الذين يمارسون عملهم في الخارج بالإضافة إلى عملهم الأساسي داخل مصر.
وفسر مصدر حكومي شارك في صياغة التعديلات هذه المادة لـ"الشروق" بأنها تشمل الشركات المصرية التي تقوم بأعمال في الخارج والمهنيين كذلك مثل الأطباء والمحامين الذين تكون لهم أعمال ثابتة داخل مصر ويمارسون أعمالاً إضافية خارجها كفتح مكاتب محاماة أو عيادات أو عمل إضافي بالمستشفيات، ولا يشمل ذلك المصريين العاملين في الخارج على سبيل الإعارة أو الانتداب أو من يعملون في الخارج دون وظيفة بالداخل.
كما تفرض الضريبة على الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها، وأية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من القانون، أي الأنشطة التجارية والصناعية وغير التجارية والمهنية والثروة العقارية، وذلك سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو الخارج، إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط".
وتم تعديل المادة 59 الخاصة بالخصم بغرض دفع الضريبة، فأصبحت تلزم "الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على 300 جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أياً كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ" مما يعني إضافة توزيعات الأرباح فقط على العمليات الواجب الخصم عليها، علماً بأن هذه الجهات تشمل الوزارات والمصالح الحكومية والإدارة المحلية والمؤسسات الصحفية والجمعيات التعاونية ومكاتب التمثيل الأجنبية.
وتم إضافة المادة 59 مكرراً التي توجب على الجهات المذكورة والتي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر مصلحة الضرائب ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هذه الأشخاص، وأضيفت مادة 59 مكرراً "1" تلزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات ومأكولات ومشروبات".
وتم تعديل المادة 86 لإلزام الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم بأداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير كل عام، وأن تتضمن بيانات كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم وبيان المحصل لحساب الضريبة وترسلها جميعاً إلى المصلحة لحفظها.
وتم تعديل المادة 72 من القانون بأن "تلتزم الجهات التي تمنح تراخيص الإتجار بالجملة وأشخاص القانون الخاص والمجازر وأقسام المرور واقلام كتاب المحاكم، بتوريد قيمة ما تحصله تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير".
وتم تعديل مادة المعاقبة على عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط أو الإخطار الضريبي أو عدم إصدار أو تسليم الفاتورة الضريبيةبتغليظها من غرامة من 2000 إلى 10 آلاف جنيه، لتصبح من 5000 إلى 20 ألف جنيه، كما يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 96 الفقرة 1 الخاصة بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات وقوائم العملاء والموردين، ويعاقب بغرامة قدرها 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، على أن تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود لارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات.
وتم تعديل المادة 138 بحيث يجوز للوزير التصالح في الجرائم الضريبية على المبالغ المستحقة على مرتكب الجرائم السابقة بالإضافة لتعويض 5 آلاف جنيه (بدلاً من ألف سابقاً) عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام الاستقطاع، فيكون التعويض 12.5% بدلاً من 25% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو تحصيلها.
وأضيفت مادة جديدة برقم 29 مكرراً تنص على خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها، مع السماح بترحيل هذه الزيادة في حالة زيادة الخسائر، نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.
وتنص المادة 46 مكرراً "6" على خصم ما يؤدى من ضريبة إيرادات بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة على هذه الإيرادات تجنباً للازدواج الضريبي.