الخميس 5 يونيو 2014 - 3:34 م وكالة أونا
قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يحمل رقم (58 لسنة 1937).
وقد نص القرار بقانون في مادته الأولى على ما يلي:
“يُستبدل بنص المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
المادة 306 مكررًا (أ):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى”.
كما نص القرار بقانون في مادته الثانية على: “يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكررًا (ب) نصها الآتي:
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.
الدستور الاصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق