عدلي منصور يفرض ضريبة مؤقتة بـ 5% على الدخل إذا تجاوز المليون جنيه من وعاء الضريبة
الخميس 5 يونيو 2014 - 6:11 م أميرة إبراهيم أخبار
تمويل مشروعات خدميه من الضريبه ومدتها 3 سنوات
أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، الخميس، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية.
كما أنه يأتي ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية، التي تعود بالنفع على كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
الدستور الاصلى
الخميس 5 يونيو 2014 - 6:11 م أميرة إبراهيم أخبار
تمويل مشروعات خدميه من الضريبه ومدتها 3 سنوات
أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، الخميس، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل، في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية.
كما أنه يأتي ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية، التي تعود بالنفع على كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.
الدستور الاصلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق