أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المادة 54 من
باب الحقوق والحريات والخاصة بإنشاء الأحزاب، حيث وافقت على أن تكون
بالإخطار.
وقال محمد سلماوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن نص المادة بعد التعديل
أصبح “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز
مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو معادي لمبادئ
الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبة عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب
إلا بحكم قضائي”.
وأضاف سلماوي، أن المادة بهذه الصياغة تلغي لجنة شؤون الأحزاب، وسيكون
القانون فقط المنظم لإنشاء الاحزاب، لافتا إلى أن اللجنة لم تكتف بمنع قيام
الأحزاب على أساس ديني وإنما منعت أيضا ممارسة النشاط السياسي على ذات
الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق