الأربعاء، 30 أكتوبر 2013

عــاجــــل تقرير المفوضين عن سحب الجنسية من البرادعي وجمال مبارك

"الوطن" تنشر نص تقرير "المفوضين" برفض سحب الجنسية من البرادعي وجمال مبارك

الهيئة قالت إن المدعي لم يقدم أي دليل حول تجنس جمال مبارك والبرادعي بجنسية أجنبية دون إذن
كتب : محمد العمدة 
الثلاثاء 29-10-2013
البرادعي
أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا بشأن طلب إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد مصطفى البرادعي، وجمال الدين محمد حسني السيد إبراهيم مبارك، اللذين تجنسا بجنسية أجنبية.
وأقام الدعوى حامد صديق، باحث بالمركز القومي للبحوث، ويطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، ومحمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، مشيرًا إلى أن جمال يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية.
وقالت الدعوى إن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصري.
وبخصوص البرادعي، أشارت الدعوى إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية، ولم يرشد عنها، وساهم في الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أقرّه المستشار وائل فرحات عبدالعظيم، والمستشار أحمد سعد البرعي، نائبا رئيس مجلس الدولة، إنه بالنسبة لجمال الدين محمد حسني السيد مبارك فإن الثابت من الأوراق أنه مواليد 28/12/1963 مصري الجنسية ولم يستدل له على ما يفيد اكتسابه أي جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا.
وأكد التقرير، أن جميع تحركاته والتي بلغت 340 تحركاً خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من 1/1/1992 حتى تاريخ 29/6/2011، حسبما أوضحت شهادة التحركات الخاصة به والمقدمة بحافظة مستندات المدعي، كانت جميعها بجوازات سفر مصرية.
وأشار التقرير، إلى أن جوزارات السفر حملت أرقام 36510 ،201، 17 ، 5 ، 16 ، 60496 ، 156 ،17 ،14 ،4 ، 13، 48114 ، 52930 ، كما لم يقدم المدعي أي دليل أو قرينة على تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية، ومن ثم ينتفي بشأنه مناط إسقاط الجنسية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليها.
أما بالنسبة للدكتور محمد مصطفى محمد البرادعي، أوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة، أن الثابت من الأوراق بالنسبة له أنه من مواليد 17/6/1942 مصري الجنسية بظاهر الحال ولم يستدل له على ما يفيد اكتسابه أي جنسية أجنبية سواء حصل على إذن بالتجنس بها أم لا، كما أن جميع تحركاته والتي بلغت 80 تحركاً خلال الفترة المتاحة بسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من 1/1/1992 حتى تاريخ 2/7/2011 – حسبما أوضحت شهادة التحركات الخاصة به والمقدمة بحافظة مستندات المدعي.
وأشار التقرير إلى أن جوازات سفر البرادعي كانت دبلوماسية وصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وهي أرقام 41468 ، 3763 ، 8151 ، 3808 ، 3846، 3882، 204573، 204547، 15130، 204609 وكذلك جوازي سفر مصريين رقمي 6272 ، 96272 ، كما لم يقدم المدعي أي دليل أو قرينة على تجنسه بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية.
ومن ثم ينتفي بشأنه مناط إسقاط الجنسية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليها، وبالنسبة للوجه الثاني المتعلق بالعمل في خدمة هيئة دولية بما يهدد مصالح الدولة العليا وفقاً للفقرة 4 من المادة 16 سالفة الذكر، باعتباره كان يعمل رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد إضراره بمصالح البلاد العليا كما خلت مما يفيد صدور الأمر المسبب من مجلس الوزراء له بترك هذه الوظيفة ومن ثم ينتفي أيضاً مناط إسقاط الجنسية وفقاً لهذه الحالة أيضاً.
وقال التقرير إنه بناءً على ما تقدم، فإن المدعي عليهما لم يخالفا المادة العاشرة من قانون الجنسية المصري ولم يتوافر بشأنهما أي حالة من حالات إسقاط الجنسية الواردة بالمادة (16) من ذات القانون، وبالتالي ينتفي وجود إلزام قانوني على وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء، ومن ثم ينتفي وجود الامتناع الذي يصلح أن يكون قراراً إدارياً سلبياً يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة.
وأكد التقرير، أن الدعوى فاقدة لركن المحل، ويكون الدفع الماثل قائماً على سنده الصحيح ويكون مقبولاً، ويتعين التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق